المحقق السبزواري
38
كفاية الأحكام
وهو موجّه . والسقط لأربعة أشهر يغسل ويكفّن ويدفن ، وقيل : يكفّن بالثلاث ويحنّط ( 1 ) وإذا كان له أقل من أربعة أشهر يلفّ في خرقة ويدفن ، ويظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه ، واللفّ في الخرقة غير موجود في الرواية ( 2 ) ( 3 ) . النظر السادس في غسل مسّ الميّت اختلف الأصحاب في وجوب غسل مسّ الميّت بعد برده بالموت وقبل غسله ، فذهب أكثر الأصحاب إلى الوجوب خلافاً للسيّد المرتضى ، فإنّه ذهب إلى الاستحباب ( 4 ) . ومن غسل غسلا صحيحاً مع تعذّر الخليطين هل يجب الغسل بمسّه ؟ فيه وجهان أقربهما العدم ، وفي وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء اُبينت من حيّ أو من ميّت قولان ، ولو خلت القطعة المبانة من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل العضو اللامس خاصّة . النظر السابع في الأغسال المستحبة منها : غسل الجمعة ، واختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه ، وللقول بالاستحباب رجحان مّا . وأوّل وقت غسل الجمعة طلوع الفجر ، وآخره الزوال على المشهور ، وصلاة الجمعة عند بعضهم ، ولعلّه أقرب ، وإذا فاته غسل الجمعة في وقته قضاه آخر نهار الجمعة أو يوم السبت على المشهور بين الأصحاب ، وخصّه ابن بابويه بما إذا كان الفوات لعذر أو نسيان ( 5 ) والترجيح للأوّل ، وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت ؟ قيل : نعم ( 6 ) وهو خروج عن المنصوص .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 83 . ( 2 ) في خ 2 : الروايات . ( 3 ) الوسائل 2 : 696 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، ح 5 . ( 4 ) حكاه في المعتبر 1 : 351 . ( 5 ) الفقيه 1 : 111 ذيل الحديث 227 . ( 6 ) المدارك 2 : 164 .